responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 251
باب: [في الإمامة]
ويقدم في الإمامة كل من كان أفضل [1]، لأنه صلى الله عليه وسلم [اعتبر] [2] ذلك، فقال: "أئمتكم شفعاؤكم" [3]، وقال: "يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنًّا" [4].
فصل [[1] - تزاحم الفقيه والقاريء على الإمامة]:
والفقيه أولى من القارئ [5]، وهذا إذا كان كل واحد منهما يصلح أن يكون إمامًا، وذلك لأن الفقيه أعرف بحكم ما ينوبه من الحوادث في الصلاة والحاجة إلى ذلك آكد وأمس منها إلى معرفة القراءة، فذلك كان أولى.
فصل [[2] - إمامة المرأة]:
لا تكون المرأة إمامًا في فرض ولا نافلة لا لرجل ولا لنساء [6]، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أخروهن حيث أخرهن الله" [7]، وقوله: "إنكن ناقصات عقل ودين" [8]، ولأن كل من لم يصح أن يكون حاكمًا لنقصه لم يكن إمامًا

[1] انظر: المدونة: 1/ 84، التفريع: 1/ 223، الرسالة ص 127.
[2] ما بين معقوفتين مطموسة، وأكمل النقص على حساب السياق.
[3] لم أجده بهذا اللفظ، ورواه البيهقي: 3/ 90 بلفظ: "اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم"، وقال: إسناد هذا الحديث ضعيف.
[4] أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب: من أحق بالإمامة: 1/ 465.
[5] انظر: التفريع: 1/ 223، الرسالة ص 127.
[6] انظر: المدونة: 1/ 85، التفريع: 1/ 223.
[7] حديث غريب مرفوعًا، وهو في مصنف عبد الرزاق: 3/ 149، موقوف على ابن مسعود (نصب الراية: 2/ 36).
[8] أخرجه أحمد في مسنده: 2/ 374، وله شاهد فيما رواه البخاري في صحيحه في =
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست